الفيض الكاشاني

375

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف عن الصادق عليه السلام حيث قال : « فَلْتُمْسِك عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا ؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ » « 1 » الحديث . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ؛ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَتَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَتُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ » « 2 » الحديث . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً ؛ فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ » « 3 » . ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 4 » ، « 5 » ورواية سماعة عنه عليه السلام ؛ قال : « غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ . . . وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ » « 6 » الحديث . وصحيحة زرارة قال : « قُلْتُ : النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي ؟ قَالَ : تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ ؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ » « 7 » الحديث .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 95 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 54 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 284 ، ح 2150 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 169 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2398 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 80 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 161 ، ح 32 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 308 ، ح 2212 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 106 ، ح 6 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 175 ، ح 1857 . ( 5 ) . أضاف في هامش « ج » هنا : « ورواية ابن أبي يعفور » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 97 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 . وروى في الفقيه ( ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ) نحوه . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 99 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 173 ، ح 68 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2413 .